معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٦٩
الزوجيّة أو الملك، إلّا أن يكون غازيا أو عاملا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل، و يعطى ما زاد عن نفقة الحضر.
و [يشترط] في العامل، العقل و البلوغ و الإيمان، و كونه غير هاشميّ، و العدالة، و فقه الزكاة، لا الحرّيّة، و في المكاتب عجزه، و في الغارم عدم المعصية به أو [١] جهل سببه، و يعطى المنفق فيها من سهم الفقراء [٢] و في ابن السّبيل و الضّيف الحاجة و إباحة السّفر.
الفصل الرابع: في كيفيّة الإخراج و فيه مباحث:
الأوّل: المخرج
و هو المالك أو وكيله، و وليّ الطفل أو المجنون، و يستحبّ صرفها إلى الإمام خصوصا في الظاهرة، و في الغيبة إلى الفقيه المأمون، و لو طلبها الإمام وجب الدفع إليه، فلو فرقها حينئذ لم يجز.
و يجب نصب العامل، و الدفع إليه مع الطلب، و لا يفرّقها إلّا بإذن الإمام.
و يصدّق المالك في الإخراج بغير بيّنة و يمين، و يستحبّ بسطها على الأصناف و جمعيّة كلّ صنف، و صرفها في بلد المال، و الفطرة في بلده، و دعاء الإمام إذا قبضها، و العزل لو لم يوجد [٣] المستحقّ، و يجب الإيصاء بها إذا ظنّ الوفاة.
[١] . في «أ»: «لو» بدل «أو».
[٢] . قال العلّامة في القواعد: ١/ ٣٤٩: و له أن يدفع إلى من أنفق في معصية من سهم الفقراء.
[٣] . في «ب» و «ج»: لم يجد.