معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٦٠
ذكر زكاة الذّهب و الفضّة و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: في الشرائط
و هي ثلاثة:
الأوّل: النصاب،
و هو في الذّهب عشرون مثقالا، ثمّ أربعة، بالغا ما بلغ.
و في الفضّة مائتا درهم، ثمّ أربعون، بالغا ما بلغ، فلا زكاة فيما دون ذلك.
و المثقال عشرون قيراطا، و القيراط ثلاث حبّات، و الحبّة أربع أرزات، و الدّرهم ستّة دوانيق، و الدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير، فالعشرة منها سبعة مثاقيل.
الثاني: كونهما مضروبين بسكّة المعاملة
و إن هجرت، و لا يشترط سكّة الإسلام، فلا زكاة في السبائك و النقار و الحلي مطلقا، و الآنية و الآلة و إن فرّ به، إلّا أن يكون بعد الحول.
الثالث: مضيّ حول الأنعام،
فلو نقص في أثنائه، أو تبدّل بالجنس أو بغيره و إن كان فرارا، سقطت، و يبطل الحول ببيعه [١] و إن عاد بفسخ استأنفه.
[المبحث] الثاني: [في] الفريضة
و هي ربع العشرة، ففي الذهب نصف دينار ثمّ قيراطان و في الفضة خمسة دراهم، ثمّ درهم و تجزئ القيمة.
[١] . في «أ»: و يبطل الحول بيعه.