معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٥٩
[المبحث] الثاني: في صفتها
و أقلّ [١] الشاة جذع من الضأن، أو ثني من المعز، و بنت المخاض ما دخلت في الثانية، و بنت اللبون ما دخلت في الثالثة، و الحقة ما دخلت في الرابعة، و الجذعة ما دخلت في الخامسة، و التبيع ما دخل في الثانية، و المسنّة ما دخلت في الثالثة.
و يجزئ الذكر و الأنثى من الغنم و من غير غنم البلد و إن كانت أدون، و عراب الإبل و البخاتي، و عراب البقر و الجاموس، و الضأن و المعز سواء، و الخيار في ذلك للمالك.
و لا تؤخذ الرّبّى- و هي الوالد إلى خمسة عشر يوما- و لا المريضة، و لا الهرمة، و لا ذات العوار، و لا الأكولة، و لا فحل الضراب.
و ذو المراض و المعيب لا يكلّف الصحيح، و يؤخذ من الممتزج بالنسبة.
[المبحث] الثالث: في البدل،
و هو في الأصناف القيمة السوقيّة، و العين أفضل، و يجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض و إن قصرت قيمته، و الأنقص بسنّ مع دفع شاتين أو عشرين درهما عن الأعلى بسنّ مع أخذ شاتين أو عشرين درهما عن الأنقص بسنّ و يجوز ذلك اختيارا.
و لا يجزئ فيما فوق الجذع و لا مع تضاعف السّنّ، و لا في أسنان غير الإبل، بل يرجع إلى السوقية.
و لا تجزئ بنت المخاض عن الشاة إذا قصرت القيمة، و يجزئ المسنّ عن التبيع لا عن المسنّة.
[١] . في «أ»: فأقلّ.