معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٥٨
أحد و عشرون جزءا من ستّة و عشرين جزءا من بنت مخاض، و هكذا.
و يحتمل في ثاني (تمام) [١] حول الخمس خمسة أجزاء من ستّة و عشرين جزءا دائما.
الرّابع: ألّا أن تكون عوامل،
و لا تشترط الأنوثة.
البحث الثاني: في الفريضة
و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: يجب في كلّ خمس من الإبل شاة،
و في ستّ و عشرين بنت مخاض و في ستّ و ثلاثين بنت لبون، و في ستّ و أربعين حقّة، و في إحدى و ستّين جذعة، و في ستّ و سبعين بنتا لبون، و في إحدى و تسعين حقّتان، فإذا بلغت مائة و إحدى و عشرين، ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون، بالغا ما بلغ.
و لو اجتمعا في عدد تخيّر المالك.
و في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، و في أربعين مسنّة.
و في أربعين من الغنم شاة، و في مائة و إحدى و عشرين شاتان، و في مائتين و واحدة ثلاث، و في ثلاثمائة و واحدة أربع، ثمّ في كلّ مائة شاة، بالغا ما بلغ.
[١] . ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج».