معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٥٧
و لا بدّ من سوم السّخال حولا.
الثالث: الحول
و هو مضيّ أحد عشر شهرا، فيجب بدخول الثاني عشر، و يحتسب من الحول الثاني.
و يشترط استمرار الشرائط في جميع الحول، فلو اختلّ بعضها، و لو فرارا بطل و لو عارض النصاب بمثله استأنفه.
و ينقطع بالارتداد عن فطرة فتستأنفه الورثة لا عن غير فطرة.
و تعدّ السخال مع الأمّهات عند سومها إن تمّ بها النصاب، و لو كان تامّا، فإن بلغت نصابا مستقلّا كخمس من الإبل نتجت خمسا، وجب شاة عند تمام حول كلّ خمس.
و إن لم يستقلّ كثلاثين بقرة نتجت عشرا بعد ستّة أشهر، وجب في الثلاثين عند تمام حولها تبيع أو تبيعة، و لم يجب في العشر عند انتهاء حولها شيء، إلّا إذا أخرج الفريضة من غير الثلاثين أو نتجت أحد عشر فصاعدا، فيجب في الثلاثين عند تمام حولها تبيع أو تبيعة، و عند تمام حول الزائد ربع مسنّة، و هكذا.
و يحتمل في ثاني حول الثلاثين ثلاثة أرباع مسنّة، ثمّ ربع مسنّة و هكذا، و كذا البحث لو ملك الزيادة.
و لو تغيّرت الفريضة بأن ملك بعد خمس من الإبل أحدا و عشرين فصاعدا وجب عند تمام حول الخمس شاة و عند تمام حول الزيادة