معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٤٤
و لا يصلّي ماشيا و لا على الراحلة اختيارا، و لو أدرك الإمام في أثناء الأولى اقتدى به في الثانية، فإذا سلّم أتمّ.
الفصل الخامس: [في] صلاة الأموات
و هي دعاء مخصوص مستقبل القبلة قائما، و تجب على الكفاية، و تصلّى في كلّ وقت، فلو اتّفقت مع الحاضرة، فإن اتسعتا أو تضيّقتا قدّمت الحاضرة إلّا أن يخاف عليه، و لو تضيّقت إحداهما قدّمت، و هنا مباحث:
الأوّل: فيمن تجب عليه، و هو كلّ مسلم و من بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرّا أو عبدا، فلا يصلّى على الكافر و الناصب و الخارجي.
و لو اشتبه المسلم بالكافر، صلّى عليهما، و أفرد المسلم بالنيّة.
و تكره على المخالف، و يستحبّ على من لم يبلغ السّت إذا ولد حيّا، دون السقط و إن ولجته الرّوح.
و الصدر كالميّت دون غيره، و لا يصلّى [١] على الغائب.
الثاني: في المصلّي، و هو الأولى بالميراث، و الذكر أولى من الأنثى، و الأب من الابن، و الأخ من الأبوين أولى ممّن ينسب بأحدهما، و الحرّ من العبد، و الزّوج أولى من الجميع، و إمام الأصل أولى مطلقا.
و لو تساوى الأولياء قدّم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح، و مع التساوي
[١] . في «ب» و «ج»: «لم يصلّ» و لعلّه تصحيف.