معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٤٢
و جاز تعدّدها في فرسخ، و لا بدل لها مع الفوات، و الخطبتان بعدها، و تقديمهما بدعة و لا تجزئ.
و يجب في الرّكعة الأولى بعد قراءة الحمد و السورة خمس تكبيرات، و في الثانية أربع، و القنوت عقيب كلّ تكبيرة.
و يستحبّ في الأولى «الأعلى»، و في الثانية «الشمس».
و لو شكّ في التكبير بنى على الأقلّ، و لو أدرك الإمام في البعض سقط الفائت، و لو أدركه راكعا سقط الجميع.
و يحرم السّفر قبل الزّوال على المخاطب بها حتّى يأتي بها، و يكره قبل طلوع الشمس، و الخروج بالسلاح اختيارا، و التنفّل بعدها و قبلها إلّا في مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و نقل المنبر.
و لو اتّفق يوم الجمعة، خيّرهم الإمام في حضور الجمعة.
و يستحبّ الإصحار بها إلّا بمكّة أو لعذر، و خروج الإمام ماشيا، حافيا، على سكينة و وقار ذاكرا للّه سبحانه و تعالى، و أن يطعم قبل خروجه في الفطر، و بعد عوده في الأضحى ممّا يضحى به، و الجهر بالقراءة، و القنوت، و إسماع الخطبتين، و السّجود على الأرض، و التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أوّلها مغرب ليلة الفطر و آخرها صلاة العيد، و في الأضحى عقيب خمس عشرة، أوّلها ظهر العيد بمنى، و في الأمصار عقيب عشر يقول: «اللّه أكبر» ثلاثا «لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، الحمد للّه على ما هدانا و له الشّكر على ما أولانا» و يزيد في الأضحى:
«و رزقنا من بهيمة الأنعام».