معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٤١
في الثانية و سجد، و نوى بهما الأولى، ثمّ يتمّ بعد تسليم الإمام، و لو لم يمكنه الركوع بطلت.
[الأمر] الخامس: في آداب يوم الجمعة
يستحبّ الجهر جمعة و ظهرا، و قراءة الجمعة في الأولى و المنافقين في الثانية، و إيقاع الظهر في الجامع، و تقديمه إذا لم يرض الإمام، و لو صلّى معه ركعتين ثمّ أتى بعده جاز، و الغسل و التنفّل بعشرين ركعة و منها نافلة الظهرين ستّا عند انبساط الشّمس، و ستّا عند ارتفاعها، و ستّا قبل الزّوال، و ركعتين عنده، و المباكرة إلى المسجد، و الدّعاء قبل التوجّه بالمأثور، و المشي على سكينة و وقار، و حلق الرأس، و الأخذ من الشّارب، و قصّ الأظفار، و لبس الفاخر، و التطيّب، [١] و الإكثار من فعل الخير و الصّلاة على محمّد و آله (إلى الألف، و في غير الجمعة إلى المائة) [٢] و زيارة النبي و الأئمّة عليهم السّلام.
الفصل الثالث: [في] صلاة العيد
و هي ركعتان كالصّبح، و تختصّ بأشياء، و إنّما تجب على من تجب عليه الجمعة.
و وقتها من طلوع الشمس إلى الزّوال فإن فاتت سقطت.
و شروطها كالجمعة، إلّا أنّها إذا اختلّ بعضها استحبّت جماعة و فرادى.
[١] . في «أ»: و الطّيب.
[٢] . ما بين القوسين يوجد في «أ».