معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٣٨
و يشترط الإسلام في الصّحّة لا في الوجوب، فلا تصحّ من الكافر، و لا تنعقد به، و المسافر إن أتمّ [١] وجبت عليه و انعقدت به و إلّا فلا.
و تجب على [أهل] السواد و ساكني الخيم مع التوطّن، و لو بعد بأقلّ من فرسخ وجب الحضور مطلقا و لو بعد بأكثر، فإن لم يزد على فرسخين وجب الحضور إذا لم يجد جمعة، و إن زاد استحبّ إذا لم يجد جمعة.
و يجوز لمن لا تجب عليه أن يصلّي الظّهر في وقت الجمعة، و لا يستحبّ التأخير حتّى تصلّى الجمعة، و لو حضر لم تجب عليه و إن زال المانع إلّا الصّبي إذا بلغ.
و لو صلّى المكلّف بها الظّهر بطلت، و أتى بها، فإن فاتت أعاد الظهر.
و يستحبّ حضور من لم تجب عليه.
[الأمر] الثاني: في وقتها
و هو من زوال الشّمس إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله، و لو كبّر فخرج الوقت أتمّها جمعة، إماما أو مأموما، و لو فاتت لم تقض، بل تعاد ظهرا.
و لو علم أو ظنّ اتّساع الوقت للخطبة و الجمعة مخفّفتين وجبت، و إلّا صلّى الظهر.
و يكره السّفر بعد الفجر، و يحرم بعد الزّوال.
[١] . في «أ»: «إن ائتمّ» و الظاهر انّه مصحّف.