معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٣٦
و يجوز التسليم قبل الإمام، و يحرم الانفراد بغير نيّة أو عذر و لا تبطل الصلاة.
و تتأخّر النساء لو جاء الرجال و لا موقف لهم أمامهنّ.
و ما يدركه في الأثناء أوّل صلاته، فإذا سلّم الإمام أتمّ صلاته، فيقرأ في الأخيرتين الحمد لا غير أو التسبيح و إن سبّح الإمام.
و إذا استنيب المسبوق أومأ عند انتهائهم ليسلّموا. [١]
و يستنيب الإمام لضرورة و غيرها، و المأمومون إذا مات الإمام أو جنّ أو أغمي عليه، و يقرأ من حيث قطع.
و لو أعتقت الأمة و لم تعلم، فصلّت مكشوفة الرأس جاز للعالمة به الائتمام بها، و كذا لو علم نجاسة ثوب الإمام، و لم يوجب الإعادة على جاهلها في الوقت.
و يجب على الأميّ الائتمام بالعارف، و يجب التعلّم.
و يستحبّ قطع النافلة إن خاف الفوات، و نقل الفريضة إلى النّفل إن أمكن، و لو خاف الفوات قطعها، و لو كان إمام الأصل قطعها مطلقا، و إعادة الصلاة للمنفرد إماما كان أو مأموما، فيقتدي المفترض بمثله و بالمتنفّل، و المتنفّل بمثله و بالمفترض، [٢] و تقديم الفضلاء في الصفّ [٣] الأوّل، و تسوية الصفّ، و وقوف
[١] . كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: ليتمّوا.
[٢] . قال الشهيد الأوّل في البيان: ١٣٧: و يجوز الائتمام في ركعتي الطواف باليوميّة، و في الفريضة بالنافلة و بالعكس.
[٣] . في «أ»: بالصف.