معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٣٣
و يشترط أيضا عدم الإقعاد و الخرس و الأميّة [١] و إبدال الحروف إذا خلا المأموم من ذلك أو خالفه.
و لا تشترط الحريّة، و لا البصر، و لا البلوغ في النفل المستثنى، و يكره بمن يعتوره الجنون حال إفاقته.
و صاحب المسجد و المنزل و الإمارة. و الهاشميّ أولى مع الشرائط.
و إذا تشاحّ الأئمّة قدّم المختار [٢] و مع الاختلاف يقدّم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسنّ، فالأصبح [وجها].
الثاني: العدد، و أقلّه اثنان إلّا في الجمعة و العيدين.
الثالث: عدم الحائل حتّى الظلمة على توقّف إلّا بين الرّجال و النساء، و لا يضرّ القصير، و المخرّم، و الحاكي، و لا الصفوف و إن تباعدت.
و تبطل صلاة من إلى جناحي المحراب. [٣]
الرّابع: عدم التباعد الكثير عادة إلّا مع توالي الصّفوف، و يجوز في السّفن المتعدّدة.
و يستحبّ أن يكون بين الصفين مربط عنزة.
الخامس: عدم علوّ الإمام بالمتعدّ كالأبنية لا الأرض المنحدرة، و يجوز علوّ المأموم به.
[١] . قال العلّامة في التحرير: ١/ ٣١٩: لا يجوز إمامة الأميّ للقارئ و يجوز العكس، و الأمّي: من لا يحسن الحمد أو بعضها.
[٢] . أي مختار المؤتمّين.
[٣] . في «أ»: جناح المحراب.