معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٢٢
و غير المستحلّ يعزّر ثلاثا، فإن عاد قتل [في الرّابعة].
الثاني: في حكمه
يجب قضاء الفائتة الواجبة إلّا ما استثني، و يستحبّ قضاء النافلة المرتّبة، و لا يتأكّد الفائت بمرض، بل يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ يوم [١] بمدّ.
و وقت القضاء الذكر إلّا أن تتضيّق الحاضرة، و لو اتّسع استحبّ تقديمها، و إن اتّحدت فيستحبّ العدول لو [٢] ذكر في الأثناء.
و هو مثل الأداء حتّى القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات إلّا هيئة المضطرّ.
و يجب الترتيب مع الذكر، فلو قدّم اللّاحقة ناسيا صحّت، و لو ذكر في الأثناء عدل مع الإمكان.
و لو فاته صلاة حضر و سفر و اشتبه التّرتيب، اعتمد على ظنّه، فإن تساوى صلّى كلّ واحد على حدته [٣] حتّى يظنّ الوفاء.
و لو اشتبه التمام و التقصير صلّى تماما و قصرا حتّى يغلب الوفاء.
و لو نسي عين الفائتة صلّى صبحا و مغربا و أربعا، و المسافر ثنائيّة و مغربا، و يتخيّر في المطلقة بين الجهر و الإخفات، و لو تعدّدت صلّى هكذا حتّى يغلب الوفاء.
و لو ذكر المعيّن و نسي العدد، كرّرها حتّى يغلب الوفاء.
[١] . في «أ»: فعن كلّ يومين.
[٢] . في «ب» و «ج»: و لو.
[٣] . في «أ»: فإن تساوى كلّ واحد صلّى على حدته.