معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١١٧
و التمطّي، و العبث، و نفخ موضع السجود، و التنخّم، و البصاق، و الأنين بحرف، و التأوّه، و فرقعة الأصابع، و مدافعة الأخبثين، و في الخفّ الضّيّق.
و يجوز ردّ السلام بسلام عليكم، لا الابتداء به، و الإشارة باليد، و التّصفيق، و قتل الحيّة و العقرب، و قطعها لفوات غريم أو تردّي طفل أو حفظ مال.
و يستحبّ الحمد للعاطس و تسميته.
الفصل الثاني: في الخلل و هو ثلاثة
الأوّل: العمد،
و تبطل بزيادة فعل واجب و تركه و إن لم يكن ركنا، و بترك شرط أو كيفيّة أو فعل أو ترك. [١]
و جاهل الحكم عامد إلّا في الجهر و الإخفات و قصر الصلاة، و يعذر جاهل نجاسة البدن و الثوب و المكان و غصبهما و غصب الماء.
الثاني: السّهو،
لو زاد ركعة، فإن جلس آخر الصلاة بقدر التشهد، صحّت صلاته، و إلّا بطلت، و لو نقصها و ذكر قبل المنافي أتم.
و تبطل بالمبطل عمدا و سهوا، لا بالمبطل عمدا، و كذا لو ترك التسليم.
و تبطل لو زاد ركنا، أو نقصه و ذكر بعد الدخول في ركن و إن كان سهوا، و لو ذكر قبل دخوله في ركن أتى به و إن دخل في فعل، كمن أخلّ بالسجود حتّى قرأ، فيسجد ثمّ يقرأ.
[١] . في «أ» و «ب»: أو فعل ترك.