معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٠٩
و لو عجز عن القراءة أصلا كبّر اللّه و هلّله و سبّحه بقدرها، مع اشتغاله بالتعلّم.
و لا يجوز الذكر بالترجمة إلّا مع العجز، و لا عوض للسورة، بل يقرأ ما يحسن منها، فإن لم يحسن شيئا صلّى بالحمد في آخر الوقت، و يشتغل بالتعليم.
و الأخرس يعقد قلبه بها، و يحرّك لسانه.
و يجب إخراج الحروف من مخارجها، فيصلح الألثغ و شبهه لسانه مع الإمكان، و البدأة بالحمد.
و الجهر في الصّبح و أولتي العشاءين، و حدّه إسماع القريب، و الإخفات في البواقي، و حدّه إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا، و لا جهر على النّساء، و لو جهرت و لم يسمعها أجنبي جاز، و كذا الخنثى.
و يحرم الترجيع و ما يفوت الوقت بقراءته، و القرآن و العزيمة في الفريضة، فلو قرأها ناسيا عدل إلّا أن يتجاوز محلّ السّجود، و يجوز في النافلة، و يسجد ثمّ ينهض فيتمّ، و إن كان أخيرا قام ثمّ قرأ الحمد، ليركع عن قراءة.
و «الضحى» و «أ لم نشرح» سورة واحدة، و كذا «الفيل» و «لإيلاف»، و تجب إعادة البسملة بينهما.
و يجوز الانتقال من سورة إلى أخرى إلّا أن يتجاوز النصف إلّا من التوحيد و الجحد، إلّا إلى الجمعة و المنافقين في ظهري الجمعة، و ينتقل مطلقا من نسي باقي السورة، و إذا انتقل أعاد البسملة.
و يتخيّر في الثالثة و الرابعة بين الحمد و التسبيح، و هو «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر» مرّة أو ثلاثا.