معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٠٨
و الأعجميّ يتعلّم، فإن ضاق الوقت أحرم بلغته، و الأخرس يحرّك لسانه، و يعقد بها قلبه.
و يجب قطع الهمزتين فيهما، و ترك المدّ المخرج عن المعنى، و إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا، و القيام فلو صاحبها به، أو ركع المأموم قبل انتهائه بطلت.
و لو كبّر ثانيا و لم ينو الخروج بطلت، و إن كبّر ثالثا صحّت، و هكذا تصحّ في الفرد و تبطل في الزوج.
و يستحبّ ترك المدّ غير المخرج، و كون «أكبر» على وزن أفعل، و إسماع [الإمام] المأموم، و رفع اليدين بها إلى أذنيه. [١]
الرابع: القراءة
و ليست ركنا، و يتعيّن الحمد و سورة في الثانية و الأوليين من غيرها.
و تجب البسملة فيهما، و العربيّة، و الموالاة، و الترتيب في الآيات و الكلمات و الحروف، فلا تجزئ الترجمة و لو مع العذر.
و لو قرأ فيها من غيرها و لم يرتّب ناسيا، أعاد القراءة، و عامدا يعيد الصلاة و لو نوى قطع القراءة و سكت، استأنف القراءة لا مع أحدهما، و لو طال السكوت بطلت الصلاة و كذا بترك البسملة، أو حرف، أو إعراب، أو تشديد، أو بزيادة ذلك، أو إبدال حرف، و إن لم يتميّز في السّمع كالضاد و الظاء، و جاهل القراءة يقرأ في المصحف في آخر الوقت، و يجب التعلّم.
و جاهل الحمد يقرأ من غيرها بقدرها، و لو جهل البعض اجتزأ بما يحسنه، و يحتمل وجوب التفويض عن الباقي في محلّه.
[١] . كذا في «ب» و «ج» و لكن في «أ»: و رفع يديه إلى أذنيه.