منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥
الثالث: لو جرح نفسه برمح فوصل إلى جوفه، أو أمر غيره بذلك،
قال الشيخ:
يفسد صومه [١]. و به قال الشافعيّ [٢].
و الأقوى أنّه لا يفسد الصوم- و به قال أبو يوسف، و محمّد [٣]- لما سلف.
الرابع: لو قطّر في أذنه دهنا أو غيره، لم يفطر.
و قال أبو الصلاح: يفطر [٤]، و به قال الشافعيّ [٥]، و أبو حنيفة [٦]، و مالك [٧]، و أحمد [٨] إذا وصل إلى الدماغ.
لنا: الأصل الحلّ و عدم الإفساد به، فالخروج عنه يحتاج [٩] إلى دليل شرعيّ.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حمّاد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللّه عليه السّلام- و أنا أسمع- عن الصائم يصبّ الدواء في أذنه؟ قال: «نعم» [١٠].
[١] المبسوط ١: ٢٧٣.
[٢] حلية العلماء ٣: ١٩٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٢، المجموع ٦: ٣١٢ و ٣٢٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٣٨٠.
[٣] حلية العلماء ٣: ١٩٥، المجموع ٦: ٣٢٠.
[٤] الكافي في الفقه: ١٧٩ و ١٨٣.
[٥] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٢، المجموع ٦: ٣١٢، ٣١٤ و ٣٢٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٣٦٧- ٣٦٩، مغني المحتاج ١: ٤٢٨، السراج الوهّاج: ١٣٩، الميزان الكبرى ٢: ٢٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٣٣.
[٦] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٦٨، تحفة الفقهاء ١: ٣٥٥، بدائع الصنائع ٢: ٩٣، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٢٥، شرح فتح القدير ٢: ٢٦٦، مجمع الأنهر ١: ٢٤١.
[٧] المدوّنة الكبرى ١: ١٩٨، بلغة السالك ١: ٢٤٥، ٢٤٦.
[٨] المغني و الشرح ٣: ٣٩، الكافي لابن قدامة ١: ٤٧٤، الإنصاف ٣: ٢٩٩.
[٩] بعض النسخ: محتاج.
[١٠] التهذيب ٤: ٣١١ الحديث ٩٤١، الاستبصار ٢: ٩٥ الحديث ٣٠٧، الوسائل ٧: ٥١ الباب ٢٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.