منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٥
البحث فيه، و إنّما البحث فيمن لزمه اعتكاف شهر كامل لنذر نذره، فلا يحصل [١] إلّا بالدخول قبل غروب الشمس من أوّله، و يخرج بعد غروبها من آخره، كمن نذر اعتكاف يوم، فإنّه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره، و يخرج بعد غروب شمسه.
و عن الثانيّ: أنّ الصوم لا يصحّ إلّا في النهار، فلا يدخل الليل فيه، بخلاف الاعتكاف.
التاسع: لو نذر أن يعتكف العشر الأواخر، دخل قبل الغروب من يوم العشرين،
فإذا خرج الشهر خرج منه. و به قال الشافعيّ [٢]، و مالك [٣]، و الثوريّ [٤]، و أبو حنيفة و أصحابه [٥].
و قال الأوزاعيّ، و إسحاق، و أبو ثور: يدخل في أوّل نهار الحادي و العشرين [٦]، و عن أحمد روايتان، هذا أظهرهما [٧].
لنا: ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتّى إذا كان ليلة الحادي و العشرين و هي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه، قال: «من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر» [٨] فأمرهم باعتكاف العشر الأواخر ليلة الحادي
[١] ع: فلا يصحّ.
[٢] حلية العلماء ٣: ٢١٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩١، المجموع ٦: ٤٩٢.
[٣] الموطّأ ١: ٣١٤، بداية المجتهد ١: ٣١٤- ٣١٥، تفسير القرطبيّ ٢: ٣٣٦.
[٤] المجموع ٦: ٤٩٢.
[٥] حلية العلماء ٣: ٢١٩، المجموع ٦: ٤٩٢، شرح فتح القدير ٢: ٣١٤- ٣١٥.
[٦] حلية العلماء ٣: ٢١٩، المغني ٣: ١٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٣٧، المجموع ٦: ٤٩٢، بداية المجتهد ١: ٣١٥.
[٧] المغني ٣: ١٥٦- ١٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٣٧، الكافي لابن قدامة ١: ٤٩٧، الإنصاف ٣: ٣٦٩.
[٨] صحيح البخاريّ ٣: ٦٢، الموطّأ ١: ٣١٩ الحديث ٩، سنن البيهقيّ ٤: ٣٠٩.