منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٢
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أ رأيت إن بقي عليّ شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجّة؟ قال: «نعم» [١].
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجّة و أقطعه، قال: «اقضه في ذي الحجّة و اقطعه إن شئت» [٢].
و لأنّه أيّام عبادة، فلم يكره القضاء فيه، كعشر المحرّم.
احتجّ أحمد [٣]: بأنّه روي عن عليّ عليه السّلام كراهيته [٤].
و الجواب: المنع من الرواية.
لا يقال: قد روى الشيخ عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: «قال عليّ عليه السّلام في قضاء شهر رمضان: إن كان لا يقدر على سرده فرّقه و قال: لا يقضى شهر رمضان في عشر من ذي الحجّة» [٥].
لأنّا نقول: إنّ في طريقها غياث بن إبراهيم، و هو ضعيف.
مسألة: لو أصبح جنبا في يوم يقضيه من شهر رمضان، أفطر ذلك اليوم، و لم يجز له صومه.
رواه الشيخ- في الصحيح- عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أوّل الليل و لا يغتسل حتّى آخر
[١] التهذيب ٤: ٢٧٤ الحديث ٨٢٨، الاستبصار ٢: ١١٧ الحديث ٣٨٠، و فيهما: إن بقي عليه صوم من شهر رمضان أ يقضيه؟، الوسائل ٧: ٢٥١ الباب ٢٧ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١.
[٢] التهذيب ٤: ٢٧٥ الحديث ٨٣٢، الاستبصار ٢: ١١٩ الحديث ٣٨٦، الوسائل ٧: ٢٥١ الباب ٢٧ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢.
[٣] المغني ٣: ٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٩١.
[٤] سنن البيهقيّ ٤: ٢٨٥.
[٥] التهذيب ٤: ٢٧٥ الحديث ٨٣٣، الاستبصار ٢: ١١٩ الحديث ٣٨٧، الوسائل ٧: ٢٥٢ الباب ٢٧ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٣.