منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٨
و إن شرط التتابع استأنف. و قيل: إن جاز النصف، بنى و لو فرّق [١]. هذا إذا كان إفطاره لغير عذر، و أمّا إن كان لعذر فإنّه يبني و يقضي و لا كفّارة عليه.
و لو نذر صوم سنة غير معيّنة، تخيّر في التوالي و التفريق إن لم يشترط التتابع.
العاشرة: لو نذر صوم شهر، تخيّر بين ثلاثين يوما و بين الصوم في ابتداء الهلال إلى آخره،
و يجزئه لو كان ناقصا.
و لو صام في أثناء الشهر، أتمّ عدّة ثلاثين، سواء كان تامّا أو ناقصا.
و لو نذره متتابعا، وجب عليه أن يتوخّى ما يصحّ فيه ذلك و يجتزئ بالنصف.
و لو شرع في ذي الحجّة لم يجزئ؛ لانقطاع التتابع بالعيد.
الحادية عشرة: لو نذر أن يصوم يوما و يفطر يوما- صوم داود عليه السّلام- فوالى الصوم،
قال ابن إدريس: وجب عليه كفّارة خلف النذر؛ لأنّه نذر الإفطار فصام [٢].
[١] الكافي ٤: ١٤١ الحديث ٤، التهذيب ٤: ٢٣٣ الحديث ٦٨٤ و ص ٣١٢ الحديث ٩٤٥، الاستبصار ٢:
١٠٠ الحديث ٣٢٦، الوسائل ٧: ١٤٠ الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث ٤ و ص ٢٨٣ الباب ١٣ من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث ٣.
[٢] حكاه في الشرائع ٣: ١٩٢ عن بعض الأصحاب، و نسبه في الجواهر ٣٥: ٤٣٤ إلى الشيخ في المبسوط.
[٣] السرائر: ٩٦.