منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٧
أفطر، قضاه و كفّر، و إن كان بعد الفجر، أمسك استحبابا، و لا قضاء عليه، و لا يجب عليه صيامه. و للشافعيّ وجهان [١].
لنا: أنّ بعض اليوم سقط قضاؤه؛ تخفيفا من اللّه تعالى، فسقط الباقي؛ لأنّ بعض اليوم الباقي لا يجب أداؤه، فكذا القضاء.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيّام، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه، أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال: «ليس عليهم قضاء، و لا يومهم الذي أسلموا فيه، إلّا أن يكون أسلموا قبل طلوع الفجر» [٢].
و ما اخترناه مذهب مالك [٣]، و أبي ثور، و ابن المنذر [٤].
و قال أحمد: يجب عليه الإمساك و يقضيه [٥]. و ليس بمعتمد، و قد مضى البحث في الصبيّ مثله [٦].
و في رواية الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «سألته عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيّاما، فقال: «ليقض ما فاته» [٧].
[١] حلية العلماء ٣: ١٧٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٧، المجموع ٦: ٢٥٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٦:
٤٣٩، مغني المحتاج ١: ٤٣٨، السراج الوهّاج: ١٤٣، الميزان الكبرى ٢: ٢٠، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٢٩، المغني ٣: ٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٦.
[٢] التهذيب ٤: ٢٤٥ الحديث ٧٢٨، الاستبصار ٢: ١٠٧ الحديث ٣٤٩، الوسائل ٧: ٢٣٨ الباب ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١.
[٣] الموطّأ ١: ٣٠٥، المدوّنة الكبرى ١: ٢١٣، مقدّمات ابن رشد ١: ١٧٨، بلغة السالك ١: ٢٤٢، المغني ٣: ٩٥.
[٤] المغني ٣: ٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٦.
[٥] المغني ٣: ٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٦، الكافي لابن قدامة ١: ٤٦٣، الإنصاف ٣: ٢٨٢، زاد المستقنع: ٢٨.
[٦] يراجع: ص ٢٩٩.
[٧] التهذيب ٤: ٢٤٦ الحديث ٧٣٠، الاستبصار ٢: ١٠٧ الحديث ٣٥١، الوسائل ٧: ٢٣٩ الباب ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٥.