منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٢
الشافعيّ [١]، و أبو حنيفة [٢]، و أحمد [٣].
و قال الشيخ في النهاية: لا يفسد الصوم و إن فعل محرّما [٤]. و هو اختيار السيّد المرتضى [٥]، و ابن إدريس [٦]، و به قال الحسن بن صالح بن حيّ و داود [٧]، و ابن أبي عقيل منّا [٨].
و قال مالك: يفطر بالكثير منها لا بالقليل [٩]. و الأقوى عندي مذهب السيّد المرتضى.
لنا: أنّ الأصل الصحّة، فلا يعدل عنه إلّا بدليل. و لأنّه عبادة شرعيّة انعقد شرعا، فلا يفسد إلّا بموجب شرعيّ.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عليّ بن الحسن، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام: ما تقول في التلطّف يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب:
«لا بأس بالجامد» [١٠].
[١] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٥٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٢، المجموع ٦: ٣١٣ و ٣٢٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٣٥٨ و ٣٦٣، مغني المحتاج ١: ٤٢٨، السراج الوهّاج: ١٣٩، المغني و الشرح ٣: ٣٩.
[٢] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٦٧، تحفة الفقهاء ١: ٣٥٥، بدائع الصنائع ٢: ٩٣، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٢٥، شرح فتح القدير ٢: ٢٦٥، ٢٦٦، مجمع الأنهر ١: ٢٤١.
[٣] المغني و الشرح ٣: ٣٩، الكافي لابن قدامة ١: ٤٧٤، الإنصاف ٣: ٢٩٩.
[٤] النهاية: ١٥٦.
[٥] جمل العلم و العمل: ٩٠.
[٦] السرائر: ٨٨.
[٧] حلية العلماء ٣: ١٩٤، المجموع ٦: ٣٢٠.
[٨] نقله عنه في المختلف: ٢٢١.
[٩] المدوّنة الكبرى ١: ١٩٧، بلغة السالك ١: ٢٥٢.
[١٠] التهذيب ٤: ٢٠٤ الحديث ٥٩٠، الاستبصار ٢: ٨٣ الحديث ٢٥٧، الوسائل ٧: ٢٦ الباب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.