منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢
و ثانيهما: أنّه يمتدّ وقتها بامتداد النهار، فتجوز النيّة بعد الزوال إلى أن يبقى من النهار ما يصحّ صومه، فلو انتهى النهار بانتهاء النيّة لم يقع الصوم، و هو اختيار السيّد المرتضى [١]، و ابن إدريس [٢]، و أكثر علمائنا [٣]، و هو قول للشافعيّ أيضا غير مشهور [٤]. قال الشيخ في الخلاف: لا أعرف به نصّا [٥].
لنا: على امتداد النيّة بامتداد النهار ما رواه الجمهور و الأصحاب عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و عليّ عليه السّلام أنّهما يدخلان المنزل، فإن وجدا طعاما أكلا و إلّا صاما، و قد تقدّم الحديثان من غير تعيين [٦].
و ما رواه الشيخ في حديث هشام بن سالم الصحيح [٧]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله: «و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى» [٨] و كذا حديث أبي بصير عنه عليه السّلام [٩]، و حديث محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام، عن عليّ صلوات اللّه عليه و آله [١٠]، فإنّه دالّ بإطلاقه على صورة النزاع.
[١] الانتصار: ٦٠، ٦١، جمل العلم و العمل: ٨٩.
[٢] السرائر: ٨٤.
[٣] منهم: الشيخ الصدوق في الفقيه ٢: ٩٧، و الشيخ الطوسيّ في المبسوط ١: ٢٧٨، و ابن زهرة الحلبيّ في الغنية (الجوامع الفقهيّة): ٥٧٠- ٥٧١، و ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٨٣، و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ١٥٤.
[٤] حلية العلماء ٣: ١٩١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨١، المجموع ٦: ٢٩٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٣١٠- ٣١١، مغني المحتاج ١: ٤٢٤، السراج الوهّاج: ١٣٧.
[٥] الخلاف ١: ٣٧٧ مسألة- ٦.
[٦] يراجع: ص ٢٩، ٣٠.
[٧] خا و هامش ح: في الصحيح.
[٨] التهذيب ٤: ١٨٨ الحديث ٥٢٨ و ٥٣٢، الوسائل ٧: ٦ الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٨.
[٩] التهذيب ٤: ١٨٦ الحديث ٥٢١، الوسائل ٧: ٧ الباب ٣ من أبواب وجوب الصوم الحديث ١.
[١٠] التهذيب ٤: ١٨٧ الحديث ٥٢٥، الوسائل ٧: ٥ الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٥.