منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٥
أهله: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» [١].
و ما رواه أبو هريرة أيضا عنه عليه السّلام أنّه أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفّارة الظهار [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان، فقال: «عليه ... صيام شهرين متتابعين» [٣].
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أو يصوم شهرين متتابعين [٤]».
و لأنّها كفّارة فيها صوم شهرين، فكان متتابعا، كالظهار و القتل.
احتجّ ابن أبي ليلى [٥]: بما رواه أبو هريرة أنّ رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يكفّر بعتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستّين مسكينا، و لم يذكر التتابع [٦]، فكان الأصل عدمه.
و الجواب: ما نقلناه أولى؛ لأنّه لفظ الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و ما نقلتموه لفظ الراوي. و لأنّ الأخذ بالزيادة أولى؛ لجواز سهو الراوي عنها.
الثالث: لا فرق بين الحنطة و الشعير و التمر،
و هو خمسة عشر صاعا لستّين
[١] صحيح البخاريّ ٣: ٤١، ٤٢، صحيح مسلم ٢: ٧٨١ الحديث ١١١١، سنن أبي داود ٢: ٣١٣ الحديث ٢٣٩٠، سنن الترمذيّ ٣: ١٠٢ الحديث ٧٢٤، سنن ابن ماجة ١: ٥٣٤ الحديث ١٦٧١، سنن الدارقطنيّ ٢: ١٩٠ الحديث ٤٩.
[٢] سنن الدارقطنيّ ٢: ١٩٠ الحديث ٥٢، سنن البيهقيّ ٤: ٢٢٥.
[٣] التهذيب ٤: ٢٠٨ الحديث ٦٠٤، الاستبصار ٢: ٩٧ الحديث ٣١٥، الوسائل ٧: ٣٦ الباب ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.
[٤] التهذيب ٤: ٢٠٥ الحديث ٥٩٤، الاستبصار ٢: ٩٥ الحديث ٣١٠، الوسائل ٧: ٢٨ الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
[٥] المجموع ٦: ٣٤٥.
[٦] سنن الدارقطنيّ ٢: ١٩١ الحديث ٥٣، صحيح مسلم ٢: ٧٨١ الحديث ١١١١، سنن البيهقيّ ٤: ٢٢٥.