منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٥
أن يصوم يوما للّه، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فأجابه:
«يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة» [١].
و عن عليّ بن مهزيار أنّه كتب إليه يسأله: يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب عليه السّلام:
«يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة» [٢].
و أمّا الاعتكاف، فلأنّه إذا كان واجبا، كرمضان في التعيين [٣]، فهتكه يستلزم ما وجب في رمضان.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن معتكف واقع أهله، فقال: «هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان» [٤].
و عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المعتكف يجامع أهله؟
فقال: «إذا فعل فعليه ما على المظاهر» [٥].
و عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن معتكف
[١] التهذيب ٤: ٢٨٦ الحديث ٨٦٥، الاستبصار ٢: ١٢٥ الحديث ٤٠٦، الوسائل ٧: ٢٧٧ الباب ٧ من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث ٣.
[٢] التهذيب ٤: ٢٨٦ الحديث ٨٦٦، الاستبصار ٢: ١٢٥ الحديث ٤٠٧، الوسائل ٧: ٢٧٧ الباب ٧ من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث ١.
[٣] كثير من النسخ: المتعيّن، و في بعضها: التعيّن.
[٤] التهذيب ٤: ٢٩١ الحديث ٨٨٦، الاستبصار ٢: ١٣٠ الحديث ٤٢٣، الوسائل ٧: ٤٠٦ الباب ٦ من أبواب الاعتكاف الحديث ٢.
[٥] التهذيب ٤: ٢٩١ الحديث ٨٨٧، الاستبصار ٢: ١٣٠ الحديث ٤٢٤، الوسائل ٧: ٤٠٦ الباب ٦ من أبواب الاعتكاف الحديث ١.