منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٣
لما [١] مرّ.
الرابع: لو ظنّ الغروب أو الطلوع، فأكل ثمّ شكّ بعد الأكل و لم يتبيّن، فلا قضاء عليه؛
لأنّه لم يوجد يقين [٢] أزال ذلك الظنّ الذي بنى عليه، فأشبه ما [٣] لو صلّى بالاجتهاد، ثمّ شكّ في الإصابة بعد صلاته.
مسألة: القيء عامدا موجب للقضاء خاصّة.
ذهب إليه أكثر علمائنا [٤]، و أكثر فقهاء الجمهور [٥].
و قال السيّد المرتضى: أخطأ و لا قضاء عليه [٦].
و قال أبو ثور: يجب عليه القضاء و الكفّارة [٧].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من ذرعه القيء و هو صائم فليس عليه قضاء، و إن استقاء فليقض» [٨].
و من طريق الخاصّة: ما رواه سماعة [٩] و الحلبيّ، و قد تقدّمنا [١٠].
[١] بعض النسخ: كما.
[٢] ص، م و ك: تعيّن.
[٣] بعض النسخ: بما.
[٤] منهم: الشيخ الطوسيّ في النهاية: ١٥٥، و المبسوط ١: ٢٧٢، و الخلاف ١: ٣٨٢ مسألة- ١٩، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: ١٨٣، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ١٩٢، و ابن إدريس في السرائر: ٨٥، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر ٢: ٦٧٨.
[٥] ينظر: المغني ٣: ٥٤، المجموع ٦: ٣١٩، المبسوط للسرخسيّ ٣: ٥٦، نيل الأوطار ٤: ٢٨٠.
[٦] جمل العلم و العمل: ٩٠.
[٧] المجموع ٦: ٣٢٠، عمدة القارئ ١١: ٣٦.
[٨] سنن أبي داود ٢: ٣١٠ الحديث ٢٣٨٠، سنن الترمذيّ ٣: ٩٨ الحديث ٧٢٠، سنن ابن ماجة ١: ٥٣٦ الحديث ١٦٧٦، الموطّأ ١: ٣٠٤ الحديث ٤٧، سنن الدارميّ ٢: ١٤، مسند أحمد ٢: ٤٩٨، سنن البيهقيّ ٤: ٢١٩.
[٩] التهذيب ٤: ٣٢٢ الحديث ٩٩١، الوسائل ٧: ٦١ الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥.
[١٠] التهذيب ٤: ٢٦٤ الحديث ٧٩١، الوسائل ٧: ٦٠ الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
و قد تقدّمت الروايتان في ص ٧٩، ٨٠.