منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٩
قال في الاستبصار: هذا الخبر محمول على من تمضمض تبرّدا فدخل حلقه شيء و لم يبزقه و بلعه متعمّدا، كان عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا [١].
مسألة: اختلف علماؤنا في الحقنة،
فقال السيّد المرتضى- رحمه اللّه-: إنّها محرّمة، و لا يجب به قضاء و لا كفّارة [٢]. و به قال الحسن بن صالح بن حيّ، و داود [٣].
و قال الشيخ في النهاية: يجب القضاء بالمائع لا بالجامد [٤].
و قال أبو الصلاح: يجب القضاء مطلقا [٥]. و به قال الشافعيّ [٦]، و أبو حنيفة [٧]، و أحمد [٨].
و قال مالك: يفطر بالكثير، و يجب به القضاء [٩].
لنا على التحريم: ما تقدّم، و على عدم إيجاب القضاء و الكفّارة الأصل السالم عن المعارض.
[١] الاستبصار ٢: ٩٥.
[٢] جمل العلم و العمل: ٩٠.
[٣] حلية العلماء ٣: ١٩٤، المجموع ٦: ٣٢٠.
[٤] النهاية: ١٥٦.
[٥] الكافي في الفقه: ١٨٣.
[٦] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٥٨، حلية العلماء ٣: ١٩٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٢، المجموع ٦: ٣١٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٣٦٣، السراج الوهّاج: ١٣٩، المغني ٣: ٣٥.
[٧] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٦٧، بدائع الصنائع ٢: ٩٣، مجمع الأنهر ١: ٢٤١.
[٨] المغني و الشرح ٣: ٣٩، الكافي لابن قدامة ١: ٤٧٤، الإنصاف ٣: ٢٩٩.
[٩] المدوّنة الكبرى ١: ١٩٧، بلغة السالك ١: ٢٥٢، إرشاد السالك: ٤٩، ٥٠.