منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٩
عليه السّلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو يشهد عليه عدل من المسلمين، فإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره، فأتمّوا الصيام إلى الليل، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين [١] ثمّ أفطروا» [٢].
و عن جرّاح المدائنيّ قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «من رأى هلال شوّال بنهار في [٣] رمضان فليتمّ صيامه» [٤].
و عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان، فقال: «لا تصمه إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه، فاقضه، فإذا رأيته [٥] وسط النهار فأتمّ صومك [٦] إلى الليل» [٧]. يعني أتمّ صومك إلى الليل على أنّه من شعبان، دون أن تنوي أنّه من رمضان.
احتجّ المخالف: بقوله عليه السّلام: «صوموا لرؤيته» [٨] فيجب الصوم بالرؤية
[١] هامش ح بزيادة: ليلة، كما في التهذيب و الوسائل.
[٢] التهذيب ٤: ١٥٨ الحديث ٤٤٠، الاستبصار ٢: ٦٤ الحديث ٢٠٧، الوسائل ٧: ٢٠١ الباب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١.
[٣] هامش ح بزيادة: شهر.
[٤] التهذيب ٤: ١٧٨ الحديث ٤٩٢، الاستبصار ٢: ٧٣ الحديث ٢٢٣، الوسائل ٧: ٢٠١ الباب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢.
[٥] هامش ح بزيادة: من، كما في الوسائل.
[٦] ح: صومه، كما في التهذيب و الوسائل.
[٧] التهذيب ٤: ١٧٨ الحديث ٤٩٣، الاستبصار ٢: ٧٣ الحديث ٢٢٤، الوسائل ٧: ٢٠١ الباب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٣.
[٨] صحيح البخاريّ ٣: ٣٥، صحيح مسلم ٢: ٧٦٢ الحديث ١٠٨١، سنن الترمذيّ ٣: ٧٢ الحديث ٦٨٨، سنن النسائيّ ٤: ١٣٣، سنن الدارميّ ٢: ٢، ٣، مسند أحمد ٤: ٣٢١، سنن الدارقطنيّ ٢: ١٥٧ الحديث ٧، سنن البيهقيّ ٤: ٢٠٥، ٢٠٦.