منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٨
و أحمد [١]، و إسحاق [٢].
و قال أبو حنيفة: يجب المضيّ فيه، و لا يجوز له الإفطار إلّا لعذر، فإن أفطر قضاه [٣].
و روي عن محمّد أنّه قال [٤]: إذا دخل على أخ فحلف عليه، أفطر و عليه القضاء [٥].
و قال مالك: يجب بالدخول فيه، و لا يجوز الخروج عنه إلّا بعذر، و إذا خرج عنه بعذر لا يجب القضاء [٦]. و به قال أبو ثور [٧].
لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قالت: دخل عليّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلت: لا، قال: «فإنّي صائم» ثمّ مرّ بي بعد ذلك اليوم و قد أهدي إليّ حيس [٨] فخبأت [٩] له منه و كان يحبّ الحيس، قلت: يا رسول اللّه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه، قال: «أدنيه أما إنّي قد أصبحت و أنا صائم» فأكل منه، ثمّ قال: «إنّما مثل صوم التطوّع مثل الرجل يخرج من ماله
[١] المغني ٣: ٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١١٣، الكافي لابن قدامة ١: ٤٩١، الإنصاف ٣: ٣٥٢.
[٢] المغني ٣: ٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١١٣، المجموع ٦: ٣٩٤، عمدة القارئ ١١: ٧٩.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٦٨- ٦٩، تحفة الفقهاء ١: ٣٥١، بدائع الصنائع ٢: ١٠٢، مجمع الأنهر ١: ٢٥٢، عمدة القارئ ١١: ٧٩.
[٤] لا توجد كلمة: قال، في ع.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٧٠، عمدة القارئ ١١: ٨١، حلية العلماء ٣: ٢١٢.
[٦] المدوّنة الكبرى ١: ٢٠٥، بداية المجتهد ١: ٣١١، إرشاد السالك: ٥٢، حلية العلماء ٣: ٢١٢.
[٧] حلية العلماء ٣: ٢١٢.
[٨] الحيس: تمر ينزع نواه و يدقّ مع أقط و يعجنان بالسّمن ثمّ يدلك باليد حتّى يبقى كالثريد. المصباح المنير: ١٥٩.
[٩] خبأت الشيء: إذا أخفيته. النهاية لابن الأثير ٢: ٣.