منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٤
الإسلام- لأنّه ضرر غير مستحقّ، فأشبه الصائم نفسه، و لا نعلم فيه خلافا، و يجب عليهما القضاء إجماعا، إلّا من سلّار [١] من علمائنا مع زوال العذر، و يجب عليهما الصدقة عن كلّ يوم بمدّ من طعام. ذهب إليه علماؤنا، و هو المشهور من قول الشافعيّ [٢]، و به قال أحمد- إلّا أنّه يقول: مدّ من برّ أو نصف صاع من تمر أو شعير [٣]- و به قال مجاهد [٤].
و عن الشافعيّ: أنّ الكفّارة تجب على المرضع دون الحامل [٥]. و هو إحدى الروايتين عن مالك [٦]، و به قال الليث بن سعد [٧].
و قال أبو حنيفة: لا تجب عليهما كفّارة [٨]. و هو مذهب الحسن البصريّ، و عطاء، و الزهريّ، و ربيعة، و الثوريّ، و الأوزاعيّ، و أبي ثور، و أبي عبيدة، و داود [٩]، و المزنيّ [١٠]، و ابن المنذر [١١].
[١] المراسم: ٩٧.
[٢] الأمّ ٢: ١٠٣، حلية العلماء ٣: ١٧٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٨، ١٧٩، المجموع ٦: ٢٦٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٤٦٠، مغني المحتاج ١: ٤٤٠.
[٣] المغني ٣: ٨٠- ٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٣- ٢٤، حلية العلماء ٣: ١٧٧، الكافي لابن قدامة ١: ٤٦٤، الإنصاف ٣: ٢٩٠، زاد المستقنع: ٢٨، في الثلاثة الأخيرة: الإطعام فقط و لم يذكر مقداره.
[٤] المجموع ٦: ٢٦٩، بدائع الصنائع ٢: ٩٧.
[٥] حلية العلماء ٣: ١٧٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٩، المجموع ٦: ٢٦٧.
[٦] المدوّنة الكبرى ١: ٢١٠، بداية المجتهد ١: ٣٠٠، المغني ٣: ٨٠، المجموع ٦: ٢٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٤٦٠.
[٧] المغني ٣: ٨٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٣.
[٨] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٩٩، بدائع الصنائع ٢: ٩٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٢٧، شرح فتح القدير ٢: ٢٧٦، مجمع الأنهر ١: ٢٥١، المغني ٣: ٨١، حلية العلماء ٣: ١٧٦.
[٩] المغني ٣: ٨٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٣، المجموع ٦: ٢٦٩.
[١٠] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٥٧.
[١١] المجموع ٦: ٢٦٩.