منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٨
و في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنّ عليّا عليه السّلام قال: لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين» [١].
و عن يعقوب بن شعيب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «إنّ عليّا عليه السّلام قال: لا أجيز في الطلاق و لا في الهلال إلّا رجلين» [٢].
و عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه» [٣].
و في الحسن عن شعيب [٤]، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، فقال: «لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر» و قال: «لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه» [٥].
و لأنّها عبادة فاعتبر عددها بأعمّ الشهادات وقوعا اعتبارا بالأعمّ الأغلب.
و لأنّها شهادة في هلال، فأشبهت شوّالا و غيره من الشهور.
احتجّ سلّار: بما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين،
[١] التهذيب ٤: ١٨٠ الحديث ٤٩٩، الوسائل ٧: ٢٠٨ الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٨.
[٢] التهذيب ٤: ٣١٦ الحديث ٩٦٢، الوسائل ٧: ٢٠٩ الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٩.
[٣] التهذيب ٤: ١٥٧ الحديث ٤٣٦، الاستبصار ٢: ٦٣ الحديث ٢٠٥، الوسائل ٧: ٢٠٨ الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٤.
[٤] شعيب بن يعقوب العقرقوفيّ أبو يعقوب ابن أخت أبي بصير يحيى بن القاسم، وثّقه النجاشيّ. و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السلام، و قال في الفهرست: له أصل. و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال: ثقة عين.
رجال النجاشيّ: ١٩٥، رجال الطوسيّ: ٢١٧ و ٣٥٢، الفهرست: ٨٢، رجال العلّامة: ٨٦.
[٥] التهذيب ٤: ١٥٧ الحديث ٤٣٨، الوسائل ٧: ٢١١ الباب ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١.