منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٣
المتقدّمة سلفت [١].
أمّا هذا الحكم، فيدلّ عليه ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران، سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل فنام، و قد علم بها، و لم يستيقظ حتّى يدركه الفجر، فقال: «عليه أن يتمّ صومه و يقضي يوما آخر» فقلت: إذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي رمضان؟ قال: «فيأكل يومه ذلك و ليقض، فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور» [٢].
و في الصحيح عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح، قال: «يتمّ صومه [٣] و يقضي يوما آخر، و إن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه و جاز له» [٤].
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثمّ ينام قبل أن يغتسل، قال: «يتمّ صومه و يقضي ذلك اليوم إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى، فطلع الفجر، فلا يقضي يومه [٥]» [٦].
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان، قال: «ليس عليه شيء»
[١] يراجع: ص ١٢٧.
[٢] التهذيب ٤: ٢١١ الحديث ٦١١، الاستبصار ٢: ٨٦ الحديث ٢٦٧، الوسائل ٧: ٤٦ الباب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.
[٣] كثير من النسخ: يومه.
[٤] التهذيب ٤: ٢١١ الحديث ٦١٢، الاستبصار ٢: ٨٦ الحديث ٢٦٩، الوسائل ٧: ٤١ الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.
[٥] بعض النسخ: «صومه» كما في الوسائل.
[٦] التهذيب ٤: ٢١١ الحديث ٦١٣، الاستبصار ٢: ٨٦ الحديث ٢٧٠، الوسائل ٧: ٤١ الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.