منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٨
و الباقون من الجمهور على أنّه غير مكروه [١]. و للشيخ قول ثان بأنّه حرام لا يوجب قضاء و لا كفّارة، و هو جيّد [٢].
لنا على التحريم: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال سمعت:
أبا جعفر عليه السّلام يقول: «لا يضرّ الصائم ما صنع، إذا اجتنب أربع [٣] خصال:
الأكل، و الشرب، و النساء، و الارتماس في الماء» [٤]. و هو يدلّ بمفهوم الشرط على وجود الضرر مع عدم اجتنابها.
و في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الصائم يستنقع في الماء، و لا يرمس رأسه» [٥].
و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يرمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء» [٦].
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الصائم يستنقع في الماء، و يصبّ على رأسه، و يتبرّد بالثوب، و ينضح المروحة، و ينضح البوريا تحته [٧]، و لا يغمس رأسه في الماء» [٨].
[١] تحفة الفقهاء ١: ٣٦٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٦، المجموع ٦: ٣٤٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٣٨٠، المغني ٣: ٤٤، عمدة القارئ ١١: ١١.
[٢] المبسوط ١: ٢٧٠، الاستبصار ٢: ٨٥.
[٣] في موضعين من التهذيب و الاستبصار و الوسائل: ثلاث.
[٤] التهذيب ٤: ١٨٩ الحديث ٥٣٥ و ص ٢٠٢ الحديث ٥٨٤ و ص ٣١٨ الحديث ٩٧١، الاستبصار ٢: ٨٠ الحديث ٢٤٤، الوسائل ٧: ١٨ الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
[٥] التهذيب ٤: ٢٠٣ الحديث ٥٨٧، الاستبصار ٢: ٨٤ الحديث ٢٨٥، الوسائل ٧: ٢٤ الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٧.
[٦] التهذيب ٤: ٢٠٣ الحديث ٥٨٨، الاستبصار ٢: ٨٤ الحديث ٢٥٩، الوسائل ٧: ٢٤ الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٨.
[٧] كلمة: «تحته» توجد في هامش ح و الاستبصار و الوسائل.
[٨] التهذيب ٤: ٢٠٤ الحديث ٥٩١، الاستبصار ٢: ٨٤ الحديث ٢٦٠، الوسائل ٧: ٢٢ الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.