منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢
فروع:
الأوّل: قال الشيخ: إنزال الماء الدافق على كلّ حال
عامدا بمباشرة و غير ذلك من إيقاع ما يوجب الإنزال، يفسد الصوم [١].
الثاني: قال: لو نظر إلى ما لا يحلّ له النظر إليه عامدا بشهوة فأمنى، فعليه القضاء،
فإن كان نظره إلى ما يحلّ له النظر إليه فأمنى، لم يكن عليه شيء. فإن أصغى أو تسمّع [٢] إلى حديث فأمنى، لم يكن عليه شيء [٣].
و قال الشافعيّ [٤]، و أبو حنيفة [٥]، و الثوريّ: لا يفسد الصوم بالإنزال عقيب النظر مطلقا؛ لأنّه إنزال عن غير مباشرة، فأشبه الإنزال بالفكر [٦]. [٧] و قال أحمد [٨]، و مالك [٩]، و الحسن البصريّ [١٠]، و عطاء: يفسد الصوم به مطلقا؛ لأنّه إنزال بفعل يتلذّذ به، و يمكن التحرّز منه، فأشبه الإنزال باللمس [١١].
[١] المبسوط ١: ٢٧٠.
[٢] ق و خا: سمع.
[٣] المبسوط ١: ٢٧٢- ٢٧٣.
[٤] الأمّ ٢: ١٠٠، حلية العلماء ٣: ١٩٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٣، المجموع ٦: ٣٢٢، الميزان الكبرى ٢: ٢٥، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٣٥، مغني المحتاج ١: ٤٣٠، السراج الوهّاج:
١٤٠، ١٤١.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٧٠، تحفة الفقهاء ١: ٣٥٣، بدائع الصنائع ٢: ٩٣، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٢٢، شرح فتح القدير ٢: ٢٥٦، مجمع الأنهر ١: ٢٤٤.
[٦] كثير من النسخ: بالذكر.
[٧] المغني ٣: ٤٩، المجموع ٦: ٣٢٢.
[٨] المغني ٣: ٤٩، الكافي لابن قدامة ١: ٤٧٧، الإنصاف ٣: ٣٠٢، زاد المستقنع: ٢٨.
[٩] المدوّنة الكبرى ١: ١٩٩، إرشاد السالك: ٥٠، بلغة السالك ١: ٢٤٤، المغني ٣: ٤٩، المجموع ٦: ٣٢٢، الميزان الكبرى ٢: ٢٥.
[١٠] المغني ٣: ٤٩، المجموع ٦: ٣٢٢.
[١١] المغني ٣: ٤٩.