منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦١
عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني، قال: «عليه من الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع» [١].
و عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: «عليه إطعام ستّين مسكينا، مدّ لكلّ مسكين» [٢].
و عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأة [٣] فأدفق، فقال [٤]: «كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكينا، أو يعتق رقبة» [٥].
و عن حفص بن سوقة [٦]، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في [قضاء] [٧] رمضان، فيسبقه الماء فينزل، فقال:
«عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في [٨] رمضان» [٩]. و إيجاب الكفّارة يستلزم إفساد الصوم.
[١] التهذيب ٤: ٢٠٦ الحديث ٥٩٧، الوسائل ٧: ٢٥ الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
[٢] التهذيب ٤: ٣٢٠ الحديث ٩٨٠، الوسائل ٧: ٢٥ الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
[٣] بعض النسخ: امرأته، كما في المصادر.
[٤] كثير من النسخ: قال.
[٥] التهذيب ٤: ٣٢٠ الحديث ٩٨١، الوسائل ٧: ٢٦ الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥.
[٦] حفص بن سوقة العمريّ مولى عمرو بن حريث المخزوميّ روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام، أخواه زياد و محمّد ابنا سوقة ثقات، قاله النجاشيّ، و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام و ذكره في الفهرست و قال: له أصل، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و اختار ما قاله النجاشيّ في حقّه.
رجال الطوسيّ: ١٨٤، الفهرست: ٦٢، رجال النجاشيّ: ١٣٥، رجال العلّامة: ٥٨، تنقيح المقال ١: ٢٥٣.
[٧] أثبتناها من المصادر.
[٨] بعض النسخ بزيادة: شهر، كما في بعض المصادر.
[٩] التهذيب ٤: ٣٢١ الحديث ٩٨٣، الوسائل ٧: ٢٥ الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.