منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٥
الثاني: عيّن النذر و لم يشترط التتابع، لكن شرط على ربّه [الرجوع] [١] ثمّ عرض العارض فإنّه يخرج؛ عملا بالاشتراط، و لا يجب عليه الإتمام و لا القضاء.
الثالث: عيّن النذر و شرط التتابع و لم يشترط على ربّه، فإنّه يخرج مع العارض و يقضي مع الزوال متتابعا.
الرابع: عيّن النذر و لم يشترط التتابع و لا اشترط على ربّه، ثمّ عرض له ما يقتضي الخروج، فإنّه يخرج و يقضي الفائت.
الخامس: لم يعيّن زمانا، لكنّه شرط المتابعة، و اشترط على ربّه، فعند العارض يخرج، ثمّ يأتي بما بقي عليه عند زواله إن كان قد اعتكف ثلاثة و إن كان أقلّ استأنف.
السادس: لم يعيّن، و اشترط التتابع و لم يشترط على ربّه، فإنّه يخرج مع العارض، ثمّ يستأنف اعتكافا متتابعا؛ لأنّه وجب عليه متتابعا، و لا يتعيّن بفعله إذا لم يعيّنه بنذره، فيجب عليه الإتيان به على وصفه المشترط في النذر.
السابع: لم يعيّن، و اشترط على ربّه و لم يشترط التتابع، فإنّه يخرج مع العارض، ثمّ يستأنف إن كان قد اعتكف أقلّ من ثلاثة، و إلّا بنى إن كان الواجب أزيد، و أتى بالباقي إن كان ثلاثة فما زاد، و إلّا فثلاثة.
الثامن: لم يعيّن، و لم يشترط التتابع و لا شرط على ربّه، فإنّه يخرج مع العارض و يستأنف إن لم يحصل ثلاثة، و إلّا أتمّ [٢].
تفريع:
الاشتراط إنّما يصحّ في عقد النذر، أمّا إذا أطلقه من الاشتراط على ربّه فلا يصحّ له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف، فإذا لم يشترط ثمّ عرض له مانع يمنع
[١] أضفناها لاستقامة العبارة.
[٢] الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): ٢٠٧، و بهذا التفصيل، ينظر: المعتبر ٢: ٧٣٩، ٧٤٠.