منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩
و رووه عن عائشة [١]، و أبي هريرة [٢]. و رووا عن عائشة أنّها كانت تصومه [٣] و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن اليوم الذي يشكّ فيه، فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان، فقال: «كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّقوا [٤] له، و إن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام» [٥].
و عن بشير النبّال، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن صوم يوم الشكّ، فقال: «صمه، فإن يك من شعبان كان تطوّعا، و إن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت [٦] له» [٧].
و عن الكاهليّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان، قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من رمضان» [٨].
[١] مسند أحمد ٦: ١٢٦، سنن البيهقيّ ٤: ٢١١، مجمع الزوائد ٣: ١٤٨.
[٢] سنن البيهقيّ ٤: ٢١١.
[٣] المجموع ٦: ٤٠٣.
[٤] ح: وفّق، كما في الاستبصار.
[٥] التهذيب ٤: ١٨١ الحديث ٥٠٢، الاستبصار ٢: ٧٧ الحديث ٢٣٤، الوسائل ٧: ١٣، الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٧.
[٦] ص، ش و خا: وقعت.
[٧] التهذيب ٤: ١٨١ الحديث ٥٠٤، الاستبصار ٢: ٧٨ الحديث ٢٣٦، الوسائل ٧: ١٢ الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٣.
[٨] التهذيب ٤: ١٨١ الحديث ٥٠٥، الاستبصار ٢: ٧٨ الحديث ٢٣٧، الوسائل ٧: ١٢، الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم الحديث ١.