منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٥
و الحسن البصريّ [١].
و روي عن ابن عبّاس أنّه قال: إنّه التاسع من المحرّم [٢]. و ليس بمعتمد؛ لما تقدّم في أحاديثنا: أنّه يوم قتل الحسين عليه السّلام، و يوم قتل الحسين عليه السّلام هو العاشر بلا خلاف [٣].
و روى الجمهور عن ابن عبّاس [قال] [٤]: أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرّم [٥]. و هذا ينافي ما روي عنه أوّلا.
الثالث: اختلف في صوم عاشوراء هل كان واجبا أم لا؟
فقال أبو حنيفة: إنّه كان واجبا [٦].
و قال آخرون: إنّه لم يكن واجبا [٧]. و للشافعيّ قولان [٨]. و عن أحمد روايتان [٩].
احتجّ الموجبون [١٠]: بما روت عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صامه و أمر بصيامه، فلمّا افترض رمضان كان هو الفريضة و ترك عاشوراء، فمن شاء صامه
[١] المغني ٣: ١١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٩٩، عمدة القارئ ١١: ١١٧.
[٢] صحيح مسلم ٢: ٧٩٧ الحديث ١١٣٣، المغني ٣: ١١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٩٩، المجموع ٦: ٣٨٣، عمدة القارئ ١١: ١١٧.
[٣] يراجع: ص ٣٦٢.
[٤] أثبتناها من المصدر.
[٥] سنن الترمذيّ ٣: ١٢٨ الحديث ٧٥٥، المغني ٣: ١١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٩٩، عمدة القارئ ١١: ١١٧.
[٦] المجموع ٦: ٣٨٣، عمدة القارئ ١١: ١١٨.
[٧] المجموع ٦: ٣٨٣.
[٨] المجموع ٦: ٣٨٣، حلية العلماء ٣: ٢١١، عمدة القارئ ١١: ١١٨.
[٩] المغني ٣: ١١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٠٠، الإنصاف ٣: ٣٤٦.
[١٠] المجموع ٦: ٣٨٣.