منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٤
البحث الثامن في بقيّة أقسام الصوم
و ينظّمه [١] أقسام
الأوّل: في الواجب منه
مسألة: صوم كفّارة قتل الخطأ واجب بلا خلاف،
و يدلّ عليه النصّ و الإجماع.
قال اللّه تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ [٢].
و إنّما يجب بعد العجز عن العتق. و هو شهران متتابعان.
و صوم كفّارة الظهار واجب بالإجماع و نصّ القرآن.
قال اللّه تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ* [٣].
و هو يجب مرتّبا على العتق، مثل كفّارة قتل الخطأ صفة و قدرا.
و صوم من أفطر يوما من شهر رمضان واجب على التخيير بينه و بين العتق و الصدقة، و قدره شهران متتابعان يتعيّن على من لم يعتق و لم يصدّق، و قد سلف ما يدلّ عليه [٤].
و صوم كفّارة قتل العمد، و هو شهران متتابعان مع الصدقة و العتق، واجب بلا خلاف.
[١] ش، خا و ح: و يتضمّنه.
[٢] النساء [٤] : ٩٢.
[٣] المجادلة [٥٨] : ٤.
[٤] يراجع: ص ١٣١، ١٣٢.