منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٥
مال تصدّق عنه [١] وليّه» [٢].
و في رواية أبان بن عثمان، عن أبي مريم: «فإن لم يكن له مال، صام عنه وليّه» [٣].
و الأقرب قول الشيخ- رحمه اللّه- لأنّ الواجب الصوم، فالتخطّي إلى الصدقة يحتاج إلى دليل.
و رواية أبان معارضة برواية محمّد بن الحسن الصفّار، و هي أصحّ طريقا.
الثاني: لو لم يكن له إلّا ولد واحد ذكر، وجب عليه القضاء؛
لأنّه وليّ له، فيتعيّن عليه الصوم.
الثالث: لو كان له أولاد ذكور في سنّ واحد، قال الشيخ- رحمه اللّه-: قضوا بالحصص،
أو يقوم به بعض، فيسقط عن الآخرين [٤]. و اختاره أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه [٥].
و قال ابن إدريس: لا يجب-، متوهّما أنّ لفظة: أكبر، تقتضي الواحدة [٦] و أنّ النصّ على الأكبر يمنع المتساويين [٧]-. و ليس بصحيح.
الرابع: قال الشيخ- رحمه اللّه-: لو لم يكن له ولد ذكر و كان له إناث، سقط
[١] كثير من النسخ: صدّق عنه، كما في الوسائل.
[٢] التهذيب ٤: ٢٤٨ الحديث ٧٣٥، الاستبصار ٢: ١٠٩ الحديث ٣٥٦، الوسائل ٧: ٢٤١ الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٨.
[٣] الكافي ٤: ١٢٣ الحديث ٣، الفقيه ٢: ٩٨ الحديث ٤٣٩، التهذيب ٤: ٢٤٨ الحديث ٧٣٦، الاستبصار ٢: ١٠٩ الحديث ٣٥٧، الوسائل ٧: ٢٤١ الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٧.
[٤] المبسوط ١: ٢٨٦، الجمل و العقود: ١٢٢.
[٥] نقله عنه المحقّق في المعتبر ٢: ٧٠٣.
[٦] م، ص و ش: الوحدة، مكان: الواحدة.
[٧] السرائر: ٩١ و ٩٣.