منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢١
فلم تصم حتّى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فذكرت ذلك له، فقال لها: «صومي» [١].
و عن عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «من مات و عليه صيام، صام عنه وليّه» [٢].
و عن ابن عبّاس قال جاء رجل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقال: يا رسول اللّه إنّ أمّي ماتت و عليها صوم شهر أ فأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أمّك دين، كنت قاضيه عنها؟» قال: نعم، قال: «فدين اللّه أحقّ أن يقضى» [٣]. و في رواية:
جاءت امرأة [٤].
و من طريق الخاصّة: رواية أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و رواية محمّد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام [٥].
و عن عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يموت في شهر رمضان، قال: «ليس على وليّه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر، و إن مرض فلم يصم رمضان ثمّ لم يزل مريضا حتّى مضى رمضان و هو مريض، ثمّ مات
[١] سنن أبي داود ٣: ٢٣٧ الحديث ٣٣٠٨، سنن النسائيّ ٧: ٢٠، مسند أحمد ١: ٢١٦، ٣٣٨، سنن البيهقيّ ٤: ٢٥٥، ٢٥٦.
[٢] صحيح البخاريّ ٣: ٤٦، صحيح مسلم ٢: ٨٠٣ الحديث ١١٤٧، سنن أبي داود ٢: ٣١٥ الحديث ٢٤٠٠ و ج ٣: ٢٣٧ الحديث ٣٣١١، مسند أحمد ٦: ٦٩، سنن الدارقطنيّ ٢: ١٩٤ الحديث ٧٩- ٨٠، سنن البيهقيّ ٤: ٢٥٥.
[٣] صحيح البخاريّ ٣: ٤٦، صحيح مسلم ٢: ٨٠٤ الحديث ١١٤٨، مسند أحمد ١: ٢٥٨، سنن الدارقطنيّ ٢: ١٩٦ الحديث ٨٤.
[٤] صحيح البخاريّ ٣: ٤٦، صحيح مسلم ٢: ٨٠٤ الحديث ١١٤٨، سنن أبي داود ٣: ٢٣٧ الحديث ٣٣١٠، سنن ابن ماجة ١: ٥٥٩ الحديث ١٧٥٩، مسند أحمد ١: ٢٢٤، ٢٢٧، ٣٦٢، سنن الدارقطنيّ ٢:
١٩٥ الحديث ٨٢. في بعض المصادر: بتفاوت.
[٥] تقدّمت الروايتان في ص ٣١٨.