منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٨
مسألة: لو استمرّ به المرض حتّى مات، سقط القضاء وجوبا لا استحبابا،
و لا كفّارة، و هو قول العلماء.
و قال قتادة، و طاوس: يجب أن يكفّر عنه عن كلّ يوم إطعام مسكين [١].
لنا: الأصل عدم الإطعام و لا معارض له. و لأنّه حقّ اللّه تعالى وجب بالشرع، و مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل، كالحجّ.
و يؤيّد ذلك: ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام، فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال، قال: «لا صيام عليه و لا يقضى عنه» قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان فلم تقدر على الصوم، فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوّال، فقال: «لا يقضى عنها» [٢].
و عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت، قال: «لا يقضى عنه» و الحائض تموت في رمضان، قال: «لا يقضى عنها» [٣].
و عن أبي مريم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا صام الرجل رمضان فلم يزل مريضا حتّى يموت، فليس عليه شيء، و إن صحّ ثمّ مرض حتّى يموت و كان له مال، تصدّق عنه، فإن لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه» [٤]. و مثله رواه أبو
[١] حلية العلماء ٣: ٢٠٨، المجموع ٦: ٣٧٢، المغني ٣: ٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٨٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٣٧.
[٢] التهذيب ٤: ٢٤٧ الحديث ٧٣٣، الاستبصار ٢: ١٠٨ الحديث ٣٥٢، الوسائل ٧: ٢٤٢ الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٠.
[٣] التهذيب ٤: ٢٤٧ الحديث ٧٣٤، الاستبصار ٢: ١٠٨ الحديث ٣٥٣، الوسائل ٧: ٢٤٧ الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٩.
[٤] التهذيب ٤: ٢٤٨ الحديث ٧٣٥، الاستبصار ٢: ١٠٩ الحديث ٣٥٦، الوسائل ٧: ٢٤١ الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٧.