منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٦
و أن يطعم كلّ يوم مسكينا، و إن كان مريضا فيما بين ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابل، فليس عليه إلّا الصيام إن صحّ، فإن تتابع المرض عليه [١] فعليه أن يطعم عن كلّ يوم مسكينا» [٢]. و نحوه في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٣].
و في حديث سعد بن سعد عن رجل، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثمّ يصحّ بعد ذلك فيؤخّر القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر [ما عليه في ذلك؟] [٤] قال: «أحبّ له تعجيل الصيام، فإن كان أخّره فليس عليه شيء» [٥] و حملها الشيخ على من أخّره لا تهاونا، و لكن على عزم القضاء [٦].
فروع:
الأوّل: ظاهر كلام الشيخ في الخلاف تعميم الحكم في المريض و غيره ممّن فاته الصوم [٧]،
و فيه نظر؛ لاختصاص النقل بالمرض، مع مصادمته للأصل [٨] من براءة الذمّة من التكفير و سقوط القضاء.
[١] هامش ح بزيادة: «فلم يصحّ» كما في الوسائل.
[٢] التهذيب ٤: ٢٥١ الحديث ٧٤٥، الاستبصار ٢: ١١١ الحديث ٣٦٣، الوسائل ٧: ٢٤٥ الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٣.
[٣] التهذيب ٤: ٢٥١ الحديث ٧٤٦، الاستبصار ٢: ١١١ الحديث ٣٦٤، الوسائل ٧: ٢٤٦ الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٦.
[٤] أثبتناها من المصادر.
[٥] التهذيب ٤: ٢٥٢ الحديث ٧٤٩، الاستبصار ٢: ١١١ الحديث ٣٦٥، الوسائل ٧: ٢٤٦ الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٧.
[٦] التهذيب ٤: ٢٥٢، الاستبصار ٢: ١١٢.
[٧] الخلاف ١: ٣٩٤ مسألة- ٦٣ و فيه: أنّه قال بقضاء الذي فاته مع الكفّارة إن تركه مع القدرة و بدونها مع العذر.
[٨] ص، ك، ق و خا: الأصل.