منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١١
و جواز التأخير القدر المذكور معلوم من السنة فينتفى [١] ما زاد.
فلو أخّر القضاء بعد برئه توانيا حتّى حضر الرمضان الثاني، صام الحاضر و قضى الأوّل بالإجماع، و كفّر عن كلّ يوم من الفائت بمدّين، و أقلّه بمدّ قاله الشيخ- رحمه اللّه [٢]- و المفيد- رضي اللّه عنه [٣]- و به قال الشافعيّ [٤]، و مالك [٥]، و الثوريّ [٦]، و أحمد [٧]، و إسحاق، و الأوزاعيّ، و هو قول ابن عبّاس، و ابن عمر، و أبي هريرة، و مجاهد، و سعيد بن جبير [٨].
و قال ابن إدريس منّا: لا كفّارة عليه [٩]. و به قال أبو حنيفة [١٠]، و الحسن، و النخعيّ [١١].
[١] م: فنفي، كثير من النسخ: فيبقى.
[٢] المبسوط ١: ٢٨٦، الخلاف ١: ٣٩٤ مسألة- ٦٣، النهاية: ١٥٨.
[٣] المقنعة: ٨٨.
[٤] الأمّ ٢: ١٠٣، حلية العلماء ٣: ٢٠٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٧، المجموع ٦: ٣٦٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٤٦٢، مغني المحتاج ١: ٤٤١، السراج الوهّاج: ١٤٤- ١٤٥، الميزان الكبرى ٢: ٢٧.
[٥] المدوّنة الكبرى ١: ٢١٩، الموطّأ ١: ٣٠٨، بداية المجتهد ١: ٢٩٩، بلغة السالك ١: ٢٥٣، إرشاد.
السالك: ٥١.
[٦] المغني ٣: ٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٨٧، المجموع ٦: ٣٦٢.
[٧] المغني ٣: ٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٨٦، الكافي لابن قدامة ١: ٤٨٣، الإنصاف ٣: ٣٣٣، زاد المستقنع: ٢٩.
[٨] المغني ٣: ٨٥- ٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٨٧، المجموع ٦: ٣٦٦، المحلّى ٦: ٢٦١.
[٩] السرائر: ٩١.
[١٠] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٧٧، بدائع الصنائع ٢: ١٠٤. الهداية للمرغينانيّ ١: ١٢٧، شرح فتح القدير ٢:
٢٧٥، مجمع الأنهر ١: ٢٥٠، المحلّى ١: ٢٦٠.
[١١] المغني ٣: ٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٨٧، المجموع ٦: ٣٦٦، المحلّى ٦: ٢٦١، عمدة القارئ ١١: ٥٥.