منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٤
أبي الحسن الثالث عليه السّلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب: «لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة» [١].
و عن عليّ بن محمّد القاسانيّ [٢]، قال: كتبت إليه- و أنا بالمدينة- أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته [٣]؟ فكتب: «لا يقضي الصوم» [٤] [٥].
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يغمى عليه الأيّام، قال: «لا يعيد شيئا من صلاته» [٦]. و في الصحيح عن عليّ بن مهزيار، قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟
فكتب: «لا يقضي الصوم، و لا يقضي الصلاة» [٧].
و في الحسن عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «كلّما
[١] التهذيب ٣: ٣٠٣ الحديث ٩٢٨ و ج ٤: ٢٤٣ الحديث ٧١١، الاستبصار ١: ٤٥٨ الحديث ١٧٧٥، الوسائل ٥: ٣٥٢ الباب ٣ من أبواب قضاء الصلاة الحديث ٢ و ج ٧: ١٦١ الباب ٢٤ من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث ١.
[٢] عليّ بن محمّد القاسانيّ: قد عنون الرجل في كتب الرجال بعنوان: عليّ بن محمّد بن شيرة القاسانيّ، و بعنوان: عليّ بن محمّد شيرة القاسانيّ، و بعنوان: عليّ بن محمّد القاشانيّ، و بعنوان: عليّ بن محمّد بن القاشانيّ. عنونه النجاشيّ بعنوان: عليّ بن محمّد بن شيرة القاسانيّ و وثّقه، و عنونه الشيخ في رجاله بعنوان: عليّ بن محمّد القاشانيّ و ضعّفه، و يظهر من المصنّف اتّحادهما، و جمع المامقانيّ بين توثيق النجاشيّ و تضعيف الشيخ بقوله: إنّ هنا رجلين: عليّ بن محمّد بن شيرة القاسانيّ و عليّ بن محمّد القاشاني، و الذي وثّقه النجاشيّ هو الأوّل و الذي ضعّفه الشيخ هو الثاني.
رجال النجاشيّ: ٢٥٥، رجال الطوسيّ: ٤١٧، رجال العلّامة: ٢٣٣، تنقيح المقال ٢: ٣٠٥ و ٣٠٨.
[٣] كثير من النسخ بزيادة: من الصلاة أم لا.
[٤] بعض النسخ بزيادة: «و لا يقضي الصلاة».
[٥] التهذيب ٤: ٢٤٣ الحديث ٧١٢، الاستبصار ١: ٤٥٨ الحديث ١٧٧٤، الوسائل ٧: ١٦١ الباب ٢٤ من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث ٢.
[٦] التهذيب ٤: ٢٤٣ الحديث ٧١٣، الوسائل ٥: ٣٥٥ الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ٢٣.
[٧] التهذيب ٤: ٢٤٣ الحديث ٧١٤، الوسائل ٥: ٣٥٤ الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ١٨.