منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩
أحدهما: أنّه يجب من الليل، بمعنى أنّه لا يصحّ الصوم إلّا بنيّة [١] من الليل، ذهب إليه مالك [٢]، و داود [٣]، و المزنيّ [٤]، و روي عن عبد اللّه بن عمر [٥].
و قال علماؤنا أجمع: يجوز تجديدها نهارا، و به قال ابن مسعود، و حذيفة، و سعيد بن المسيّب، و سعيد بن جبير، و النخعيّ [٦]، و الشافعيّ [٧]، و أحمد [٨]، و أصحاب الرأي [٩].
لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قالت: دخل عليّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟» قلنا: لا، قال: «فإنّي إذا صائم» [١٠].
[١] ح: بنيّته.
[٢] بداية المجتهد ١: ٢٩٣، بلغة السالك ١: ٢٤٥، إرشاد السالك: ٤٨، حلية العلماء ٣: ١٩١، المغني ٣: ٢٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣، عمدة القارئ ١٠: ٣٠٣.
[٣] حلية العلماء ٣: ١٩١، المغني ٣: ٢٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣.
[٤] حلية العلماء ٣: ١٩١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨١، المجموع ٦: ٢٩٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٣١٠.
[٥] المغني ٣: ٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٥.
[٦] المغني ٣: ٢٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣.
[٧] الأمّ ٢: ٩٥، حلية العلماء ٣: ١٩٠- ١٩١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨١، المجموع ٦: ٢٩٢ و ٣٠٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٣١٠، مغني المحتاج ١: ٤٢٤، السراج الوهّاج: ١٣٧، الميزان الكبرى ٢: ٢٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٣٢.
[٨] المغني ٣: ٢٩- ٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣ و ٣٥، الكافي لابن قدامة ١: ٤٧٣، الإنصاف ٣: ٢٩٧، زاد المستقنع: ٢٨.
[٩] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٨٥، تحفة الفقهاء ١: ٣٤٩، بدائع الصنائع ٢: ٨٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٩، شرح فتح القدير ٢: ٢٤١، مجمع الأنهر ١: ٢٣٣، عمدة القاري ١٠: ٣٠٣.
[١٠] صحيح مسلم ٢: ٨٠٩ الحديث ١١٥٤ سنن أبي داود ٢: ٣٢٩ الحديث ٢٤٥٥، سنن الترمذيّ ٣: ١١١ الحديث ٧٣٣، سنن ابن ماجة ١: ٥٤٣ الحديث ١٧٠١، سنن النسائيّ ٤: ١٩٣، مسند أحمد ٦: ٢٠٧، سنن الدارقطنيّ ٢: ١٧٥ الحديث ١٨، سنن البيهقيّ ٤: ٢٠٣، كنز العمّال ٧: ٨١ الحديث ١٨٠٥٩، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ٢٧٧ الحديث ٧٧٩٢.