منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٢
عليه السّلام بخراسان، فسألاه عن التقصير، فقال لأحدهما: «وجب عليك التقصير؛ لأنّك قصد تني» و قال للآخر: «وجب عليك التمام؛ لأنّك قصدت السلطان» [١].
و قد سلف البحث في ذلك [٢].
مسألة: و حدّ السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان،
و هما أربعة و عشرون ميلا، رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في التقصير: «حدّه أربعة و عشرون ميلا» [٣].
و نحوه روى عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٤].
و في الصحيح عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: في كم يقصّر الرجل؟ فقال: «في بياض يوم أو بريدين» قال: «خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى ذي خشب فقصّر» فقلت: و كم ذي خشب؟ قال:
«بريدان» [٥].
و في الصحيح عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في التقصير في الصلاة، قال: «بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا» ثمّ قال:
«إنّ أبي كان يقول: إنّ التقصير لم يوضع على البغلة السفواء [٦] أو الدابّة الناجية [٧]،
[١] التهذيب ٤: ٢٢٠ الحديث ٦٤٢، الاستبصار ١: ٢٣٥ الحديث ٨٣٨، الوسائل ٥: ٥١٠ الباب ٨ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٦.
[٢] يراجع: الجزء السادس: ٣٤٦.
[٣] التهذيب ٤: ٢٢١ الحديث ٦٤٧، الاستبصار ١: ٢٢٣ الحديث ٧٨٨، الوسائل ٥: ٤٩٣ الباب ١ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١٤.
[٤] التهذيب ٤: ٢٢١ الحديث ٦٤٨، الوسائل ٥: ٥٢١ الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٣.
[٥] التهذيب ٤: ٢٢٢ الحديث ٦٥١، الاستبصار ١: ٢٢٣ الحديث ٧٨٩، الوسائل ٥: ٤٩٢ الباب ١ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١١، ١٢.
[٦] غ، ف، خا و م: الشقراء، و الأنسب ما أثبتناه، و السفواء: السريعة السير. أقرب الموارد ١: ٥٢٣.
[٧] الدابّة الناجية: السريعة، و التي تنجو بمن ركبها. أقرب الموارد ٢: ١٢٧٧.