منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٤
يقضى من شهر رمضان، فقال: «لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر» و قال: «لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه» [١]. علّق عليه السّلام وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع المسلمين و هو نصّ في التعميم قربا و بعدا، ثمّ عقّبه بمساواته لغيره من أهل الأمصار، و لم يعتبر عليه السّلام القرب في ذلك.
و في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» [٢]. و لم يعتبر القرب أيضا.
و في الصحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال فيمن صام تسعة و عشرين قال: «إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية، قضى يوما» [٣]. علّق عليه السّلام على الشهادة على [٤] مصر، و هو يكون شائعة يتناول الجميع على البدل فلا تخصيص بالصلاحية [٥] لبعض الأمصار إلّا بدليل، و الأحاديث كثيرة في وجوب القضاء إذا شهدت البيّنة بالرؤية، و لم يعتبروا قرب البلاد و بعدها.
احتجّوا: بما رواه كريب [٦] أنّ أمّ الفضل بنت الحارث [٧] بعثته إلى معاوية
[١] التهذيب ٤: ١٥٧ الحديث ٤٣٨، الوسائل ٧: ٢١١ الباب ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١.
[٢] التهذيب ٤: ١٥٧ الحديث ٤٣٩، الاستبصار ٢: ٦٤ الحديث ٢٠٦، الوسائل ٧: ٢١٢ الباب ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢.
[٣] التهذيب ٤: ١٥٨ الحديث ٤٤٣، الوسائل ٧: ١٩٢ الباب ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٣.
[٤] غ بزيادة: أهل.
[٥] بعض النسخ: في الصلاحية.
[٦] كريب بن أبي مسلم الهاشميّ أبو رشدين، روى عن مولاه ابن عبّاس و أمّه أمّ الفضل و أختها ميمونة بنت الحارث و عائشة و أمّ سلمة و أمّ هاني بنت أبي طالب، و روى عنه ابناه محمّد و رشدين و سليمان بن يسار و غيرهم. مات بالمدينة سنة ٩٨ ه. تهذيب التهذيب ٨: ٤٣٣، شذرات الذهب ١: ١١٤.
[٧] لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجير ... أمّ الفضل و هي أخت ميمونة زوج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال ابن عبد البرّ: يقال: إنّها أوّل امرأة أسلمت بعد خديجة، روت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و روى عنها ابناها عبد اللّه و تمام و مولاها عمير بن الحارث و أنس بن مالك و كريب مولى ابن عبّاس.
أسد الغابة ٥: ٥٣٩، الإصابة ٤: ٣٩٨، الاستيعاب بهامش الإصابة ٤: ٣٩٨، تهذيب التهذيب ١٢: ٤٤٩.