منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٠
الجدول مأخوذ من الحساب النجوميّ في ضبط سير القمر و اجتماعه بالشمس.
و لا يجوز التعويل على قول المنجّمين و لا الاجتهاد فيه. و هو قول أكثر الفقهاء من الجمهور [١]. و حكي عن قوم أنّهم قالوا: يجتهد في ذلك و يرجع إلى المنجّمين [٢].
لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قالت: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتحفّظ من هلال شعبان ما لا يتحفّظ من غيره، ثمّ يصوم رمضان لرؤيته، فإن غمّ عليه عدّ ثلاثين يوما ثمّ صام [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه بيّنة عدول [٤] من المسلمين، و إن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل، و إن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا» [٥].
و عن الفضيل [٦] بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية، ليس على المسلمين إلّا الرؤية» [٧].
و الأحاديث في ذلك كثيرة متواترة على أنّ الطريق إمّا الرؤية أو مضيّ
[١] المجموع ٦: ٢٧٩- ٢٨٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٢٦٦، عمدة القارئ ١٠: ٢٧١.
[٢] حلية العلماء ٣: ١٧٨، بداية المجتهد ١: ٢٨٤.
[٣] سنن أبي داود ٢: ٢٩٨ الحديث ٢٣٢٥، مسند أحمد ٦: ١٤٩، المستدرك للحاكم ١: ٤٢٣، سنن الدارقطنيّ ٢: ١٥٦ الحديث ٤، سنن البيهقيّ ٤: ٢٠٦.
[٤] غ، ص و ف: عدل.
[٥] التهذيب ٤: ١٥٨ الحديث ٤٤٠، الاستبصار ٢: ٦٤ الحديث ٢٠٧، الوسائل ٧: ٢٠١ الباب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١.
[٦] بعض النسخ: و عن الفضل.
[٧] التهذيب ٤: ١٥٨ الحديث ٤٤٢، الاستبصار ٢: ٦٤ الحديث ٢٠٩، الوسائل ٧: ١٨٤ الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٢.