منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٥
و الجواب: المنع في المقدّمتين معا.
مسألة: و لو انفرد برؤية هلال شوّال وحده، أفطر و لم يجز له الصوم.
ذهب إليه علماؤنا، و به قال الشافعيّ [١].
و قال أحمد: لا يفطر إذا رآه وحده [٢]، و هو مرويّ عن مالك [٣]، و الليث بن سعد [٤].
لنا: ما تقدّم من قوله عليه السّلام: «صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته» [٥].
و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، له أن يصوم؟ قال: «إذا لم يشكّ فيه فليطعم [٦]، و إلّا فليصم مع الناس» [٧].
و لأنّه يتيقّن أنّه من شوّال، فجاز الإفطار، كما لو قامت البيّنة، بل هو أبلغ؛ لحصول اليقين بالرؤية دون الشهادة.
احتجّ المخالف [٨]: بما رواه أبو رجاء [٩] عن أبي قلابة أنّ رجلين قدما المدينة.
[١] الأمّ ٢: ٩٥، حلية العلماء ٣: ١٨٣، المجموع ٦: ٢٨٠.
[٢] المغني ٣: ٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١١، الكافي لابن قدامة ١: ٤٦٩، الإنصاف ٣: ٢٧٨، زاد المستقنع: ٢٨.
[٣] الموطّأ ١: ٢٨٧، بداية المجتهد ١: ٢٨٥، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢: ١٥٦، المجموع ٦: ٢٨٠، المغني ٣: ١٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١١.
[٤] المغني ٣: ١٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١١، المجموع ٦: ٢٨٠.
[٥] يراجع: ص ٢٢٣.
[٦] في التهذيب: فليصم، و في الوسائل: فليفطر. مكان: فليطعم.
[٧] التهذيب ٤: ٣١٧ الحديث ٩٦٤، الوسائل ٧: ١٨٨ الباب ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١.
[٨] المغني ٣: ١٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١١.
[٩] أبو رجاء، سلمان مولى أبي قلابة الجرميّ البصريّ، روى عن مولاه و عمر بن عبد العزيز، و روى عنه أيّوب و حجّاج الصوّاف و ابن عون و حميد الطويل. تهذيب التهذيب ٤: ١٤٠، رجال صحيح مسلم ١:
٢٧٥، الجمع بين رجال الصحيحين ١: ١٩٤.