منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٩
و إن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار [أو آخره] [١] فأتمّوا الصيام إلى الليل، و إن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ثمّ أفطروا» [٢].
و لأنّ الاحتياط للعبادة يقتضي قبول الواحد.
و احتجّ الشافعيّ [٣]: بما رواه ابن عبّاس قال: جاء أعرابيّ إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من الحرّة [٤] فقال: إنّي رأيت الهلال فقال: «أتشهد أن لا إله إلّا اللّه؟» قال: نعم، قال: «أتشهد أنّ محمّدا رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله؟- «قال:
نعم، قال: «يا بلال أذّن في الناس فليصوموا غدا» [٥].
و روى ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّي رأيته، فصام و أمر الناس بالصيام [٦]. و لأنّه لا تهمة فيه؛ لأنّه يشترك فيه المخبر و المخبّر في الوجوب، فقبل من الواحد كالخبر عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله [٧].
و احتجّ أبو حنيفة: بأنّه لا يجوز أن ينظر الجماعة إلى مطلع الهلال، مع صحّة
[١] أثبتناها من المصادر.
[٢] الفقيه ٢: ٧٧ الحديث ٣٣٧، التهذيب ٤: ١٥٨ الحديث ٤٤٠ و ص ١٧٧ الحديث ٤٩١، الاستبصار ٢:
٦٤ الحديث ٢٠٧، الوسائل ٧: ٢٠١ الباب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١.
[٣] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٩، المجموع ٦: ٢٨٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٢٥٠، مغني المحتاج ١: ٤٢٠.
[٤] ف، م و ح: من الحيرة.
[٥] سنن أبي داود ٢: ٣٠٢ الحديث ٢٣٤٠، سنن الترمذيّ ٣: ٧٤ الحديث ٦٩١، سنن ابن ماجة ١: ٥٢٩ الحديث ١٦٥٢، سنن النسائيّ ٤: ١٣٢، سنن الدارميّ ٢: ٥، المستدرك للحاكم ١: ٤٢٤، سنن الدارقطنيّ ٢: ١٥٨ الحديث ٨، ٩، سنن البيهقيّ ٤: ٢١١.
[٦] سنن أبي داود ٢: ٣٠٢ الحديث ٢٣٤٢، سنن الدارميّ ٢: ٤، المستدرك للحاكم ١: ٤٢٣، سنن الدارقطنيّ ٢: ١٥٦ الحديث ١.
[٧] غ، ف، ك و م: عليه السّلام، مكان: صلّى اللّه عليه و آله.